إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (مـنـح الحـكـومــة حـق التـشـريـع فـي الحقل الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أُعفيت الهبة الـمقدمة من شركة تصنيع الـمراكب في الصين Hangzhou KANGUA Boat CO.LTD لصالح الإتحاد اللبناني للتجذيف، بعد دمار مركز التدريب التابع له بسبب إنفجار مرفأ بيروت، من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، الرسم الـمقطوع 3%، رسم الاستهلاك الداخلي، ورسم الطابع الـمالي.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: جورج كلاس
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل