المادة 1
يضاف تركيزي «تعليم الـمعلوماتية» و«تعليم الاقتصاد» الى التراكيز الـمحددة في متن القرار الـمبدئي رقم 4/2/2018 تاريخ 5/1/2018، وينظم الاعتراف به وفق ما هو مبين في هذا القرار.
قرار Decision No. 952 03/12/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 5294 تاريخ 9/4/2001 الـمعدل بالـمرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة البقاع الـمرخصة بموجب الـمرسوم رقم 5294 تاريخ 9/4/2001 لتصبح الجامعة اللبنانية الدولية(،
بناء على الـمرسوم رقم 6656 تاريخ 17/7/2020 (الترخيص لفروع الجامعة اللبنانية الدولية الجغرافية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية(،
بناء على القرار الـمبدئي رقم 16/16/2006 تاريخ 10/3/2006 الـمعدل بالقرار الـمبدئي رقم 4/2/2018 تاريخ 5/1/2018 (دبلوم في التعليم(،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 13/2024 تاريخ 6/9/2024، الـمسندة الى التقرير النـهـائـي للجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 3/6/2024،
يقرر ما يأتي:
يضاف تركيزي «تعليم الـمعلوماتية» و«تعليم الاقتصاد» الى التراكيز الـمحددة في متن القرار الـمبدئي رقم 4/2/2018 تاريخ 5/1/2018، وينظم الاعتراف به وفق ما هو مبين في هذا القرار.
تعتبر شهادة دبلوم التعليم في تعليم مواد تعليمية في الـمرحلتين الـمتوسطة والثانوية في التعليم العام ما قبل الجامعي في تركيزي «تعليم الـمعلوماتية» و«تعليم الاقتصاد» التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في «تعليم الـمعلوماتية» و«تعليم الاقتصاد»
في الـمرحلتين الـمتوسطة والثانوية، وفق الشروط الآتية:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاصات الـممهدة الآتية (او في اختصاص يحمل اسما مرادفا لأي منها) الـمقابلة للـمواد التعليمية: الـمعلوماتية، علـم الاقتصاد،
3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
5. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /19/ رصيدا إلزاميا في مواد جذع مشترك في علوم التربية،
ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد في تعليم الاختصاص (الـمجال/الـمادة التعليمي/ـة(، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة تدريب عملي في مؤسسات التعليم العام ما قبل الجامعي، لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع عمل، وبعدد ساعات لا يقل عن 120 ساعة،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1056/2023 تاريخ
20/11/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
تحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/12/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي