المادة 1
تُضاف لعبة «كرة القدم»، الى ترخيص جمعية «إي كلوب الرياضية» مركزها: ذوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 223 17/10/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 108/1/2024 تاريخ 30/4/2024 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2220/د تاريخ 29/8/2024،
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 10/9/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تُضاف لعبة «كرة القدم»، الى ترخيص جمعية «إي كلوب الرياضية» مركزها: ذوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:
«ميني فوتبول ـ تنس ـ كرة السلة ـ كيك بوكسينغ ـ كرة القدم»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس