إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412 تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما الـمادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،
بناء على الطلب الـمقدم من مخلص البضائع الـمرخص السيد جورج اسطفان، تاريخ 31 تشرين الأول 2023،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19 كانون الأول 2024،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 2023/21282 تاريخ 23 تشرين الثاني 2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
يبند الجهاز الـمسمى {HERON IOS}، انتاج شركة {DISC 3} في البند التعريفي 9018.49 الـمقترن بمعدل رسم جمركي بنسبته %5 من القيمة والـمعفى من الضريبة على القيمة الـمضافة، بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، وذلك عملا بالقاعدتين الأولى والسادسة من القواعد العامة لتفسير النظام الـمنسق والـملاحظة رقم –(5هـ) من ملاحظات الفصل 84 والشروحات التفسيرية للبند التعريفي 90.18.
إن الجهاز مدار البحث عبارة عن ماسح ضوئي محمول للفك والأسنان، مقدّم مع شاحن وكابلين للتوصيل بالشاحن وبالحاسوب، ومجهّز بكاميرا خاصة تعمل بتقنية Stereo Imaging. يستخدم هذا الجهاز حصرا من قبل طبيب الأسنان بحيث يعمل على إضاءة الفك والأسنان بشكل مركز لتكوين صورة ملونة ثلاثية الأبعاد تظهر نتيجتها مباشرة على الحاسوب، وهو بهذا الوصف يعد من أجهزة طب الأسنان التابعة للبند التعريفي 90.18.
يلغى البند التعريفي 832، موضوع مذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2014/5528، تاريخ 20 شباط 2015.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 20 كانون الأول 2024
الرئيس بالوكالة
ريما مكّي
العضو الـمناوب العضو
وسام الغوش غراسيا القزي