All legislation

قرار Decision No. 254 24/12/2024

تبنيد رقم 904 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام الـمنسق

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
24/12/2024
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2025, p. 61-62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 24/12/2024
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما الـمادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،

بناء على الطلب الـمقدم من مخلص البضائع الـمرخص بيار كرم، تاريخ 23 آب 2024،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19 كانون الأول 2024،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 17450ــ2552/2024،

تاريخ 20 تشرين الثاني 2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، ماركة {Jaguar}، طراز: {F--Pace 3.0l T/C Petrol MHEV--AWD 5 Door Auto 400PS}، في البند التعريفي 8703.40.90، الـمقترن بمعدل رسم جمركي نسبته %5 من القيمة ورسم استهلاك داخلي نسبته %15 من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع نسبته %3 من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم، بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، وذلك عملا بالقاعدتين الأولى والسادسة من القواعد العامة لتفسير النظام الـمنسق.

إن السيارات موضوع البحث عبارة عن سيارات سياحية جديدة مجهزة معا بمحرك يعمل على البنزين ومحرك كهربائي بنظام BISG وبطارية ليثيوم بقوة 48 فولت، يعملان معا لإعطاء قوة دفع إضافية للسيارة

وعليه، فإن السيارات مدار البحث، مشمولة ضمن مواصفات السيارات الهجينة الـمنصوص عنها في الشروحات التفسيرية للبند 87.03 التالي نسها.

Vehicles, which have the combination of an internal combustion piston engine and one or more electric motors, are known as {Hybrid Electric Vehicles (HEVs)}. For the purpose of mechanical propulsion, these vehicles draw energy from both a consumable fuel and an electrical energy/power storage device (e.g., electric accumulator, capacitor, flywheel/generator). There are various types of Hybrid Electric Vehicles (HEVs), which can be differentiated by their powertrain configuration (such as, parallel hybrids, series hybrids, power--split or series--parallel hybrids) and degree of hybridization (i.e., full hybrids, mild hybrids and plug--in hybrids).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 24 كانون الأول 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكّي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي