The whole text

قرار رقم 953 تاريخ 03/12/2024 In force

المادة 2

المادة 2

تعتبر شهادة دبلوم التعليم في تعليم مواد تعليمية في الـمرحلتين الـمتوسطة والثانوية في التعليم العام ما قبل الجامعي في تركيز «تعليم الفنون» التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في «تعليم الفنون» في الـمرحلتين الـمتوسطة والثانوية، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاصات الـممهدة الآتية (او في اختصاص يحمل اسما مرادفا لأي منها) الـمقابلة للـمواد التعليمية: الفنون التشكيلية، الـموسيقى، الفنون الأدائية،

3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

5. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /19/ رصيدا إلزاميا في مواد جذع مشترك في علوم التربية،

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد في تعليم الاختصاص (الـمجال/الـمادة التعليميـة)، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة تدريب عملي في مؤسسات التعليم العام ما قبل الجامعي، لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع عمل، وبعدد ساعات لا يقل عن 120 ساعة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1056/2023 تاريخ

20/11/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2 من قرار رقم 953 تاريخ 03/12/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331659/article/2/