All legislation

مذكرة Memorandum 26/12/2024

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أوصاف خليل غريب.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
26/12/2024
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2025, p. 63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 26/12/2024
Source
Lebanese University

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أوصاف خليل غريب.

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 7898/2024 تاريخ 13/12/2024 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «أوصاف خليل غريب» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة، كما قررنا اعتبار البطاقة الشخصية الـممنوحة لكل من الـمستخدمين: علي عبد الله حمصي وعبد الحفيظ أمين الغوش، الـمستخدمين السابقين لدى الـمخلص الـمذكور، بحكم الـملغاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.