مذكرة Memorandum 26/12/2024
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أوصاف خليل غريب.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 26/12/2024
- Official Gazette
- Issue 1, 02/01/2025, p. 63
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 26/12/2024
- Source
- Lebanese University
الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أوصاف خليل غريب.
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 7898/2024 تاريخ 13/12/2024 .
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «أوصاف خليل غريب» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة، كما قررنا اعتبار البطاقة الشخصية الـممنوحة لكل من الـمستخدمين: علي عبد الله حمصي وعبد الحفيظ أمين الغوش، الـمستخدمين السابقين لدى الـمخلص الـمذكور، بحكم الـملغاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.