إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9764 تاريخ 26/2/1975 (الترخيص بإنشاء معهد عال لتدريس اللاهوت في دير سيدة البلـمند(،
بناء على الـمرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بإنشاء جامعة البلـمند التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر الـمشرق للروم الأرثوذكس(،
بناء على الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013 (تنظيم ترخيص برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي(،
بناء على القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي(،
بناء على القرار رقم 232/م/2013 تاريخ 23/2/2013 (الترخيص لجامعة البلـمند بتدريس برنامج دكتوراه في اللاهوت(،
بناء على القرار رقم 924/م/2024 تاريخ 26/11/2024 (تعديل اسم الـمعهد العالي لتدريس اللاهوت الأرثوذكسي في جامعة البلـمند(،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 26/2023 تاريخ 1/12/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 23/11/2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتبر شهادة الدكتوراه في «اللاهوت» الذي يمنحها معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلـمند، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدكتوراه في «اللاهوت»، وفق الشروط الآتية:
1. أن تكون مبنية على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن تكون مسبوقة بشهادة الـمستوى الثاني (ماجستير/ماستر) في اللاهوت، مبنية على شهادة الـمستوى الأول (بكالوريوس) في اللاهوت،
3. أن يستوفي الطالب الشروط الخاصة للالتحاق والـمتابعة الـمحددة من قبل الـمعهد، وبخاصة لجهة حيازة الـمواد الاستكمالية التي يقررها الـمعهد الـمذكور بحسب الدراسة الـممهدة لبرنامج الدكتوراه،
4. أن تنظم تسجيلات إدارية، وفق النظام الـمعتمد في الجامعة، وتسجيلات أكاديمية في بداية كل عام جامعي أو في بداية كل فصل دراسي نصف سنوي (خارج فصل الصيف الدراسي(،
5. أن ينتظم برنامج الدكتوراه على ثلاث سنوات جامعية على الأقل، وفق منهاج يتضمن الآتي:
ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد تتناول ندوات في مواضيع مختلفة في اللاهوت الأرثوذكسي، على أن لا تقل عدد هذه الندوات عن أربع،
ــ /6/ أرصدة في مواد في أعمال موجهة متعلقة بموضوع الأطروحة،
ــ /24/ رصيدا في أطروحة الدكتوراه،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 994/2022 تاريخ 1/9/2022 و11/8/2023 وفقا للجدول الـمرفق ربطا.
بالإضافة الى الشروط الـمحددة في البند 9 من الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013، يشترط للتخرج من برنامج الدكتوراه في اللاهوت استيفاء ما يلي:
ــ حيازة جميع مواد البرنامج بعلامـة لا تـقـل عـن 75/100 (درجة B)،
ــ حيازة معدل عام تراكمي في مجموع أرصدة مواد البرنامج لا تقل عن 80/100 (درجة B)،
ــ عدم تجاوز نسبة الغياب في مواد البرنامج عن 10%.
يراعى مضمون الـمادة السادسة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 لجهة إثبات التسـجيلات فـي برنامج الدكتوراه، وعـلـى النـحـو الذي يثبت العدد الأدنى للسنوات الجامعية الـمطلوبة لحيازة البرنامج.
تطبق أحكام الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013 ، لا سيما الـمواد الثالثة والرابعة والخامسة والحادية عشرة والثانية عشرة منه، والقرار رقــم 488/م/2023 تــاريــخ 27/6/2023، لا سيما الـمادة الخامسة منه.
يسري هذا القرار على الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2013 - 2014 وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/12/2024
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي