المادة 1
تُضاف لعبة «الووشو ـ كونغ فو»، الى ترخيص جمعية «نادي التضامن الرياضي» مركزها: كفرعبيدا، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 262 11/12/2024
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على العلـم والخبر رقم 591 تاريخ 18/12/1962 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2668/د تاريخ 7/11/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 5/12/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
تُضاف لعبة «الووشو ـ كونغ فو»، الى ترخيص جمعية «نادي التضامن الرياضي» مركزها: كفرعبيدا، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.
تصبح الالعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها: «كرة السلة ـ كرة الطائرة ـ الووشو ـ كونغ فو»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس