All legislation

مرسوم Decree No. 14478 18/12/2024

إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بأعمال التلحيم

Type
مرسوم · Decree
Number
14478
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3159-3160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14478 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون رقم 423 تاريخ 6/6/2002 (اعتبار معهد البحوث الصناعية الجهة الـمانحة للإعتماد والـمخولة إصدار شهادات الـمطابقة في مجال التلحيم على انواعه في لبنان)،

بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 2/184 تاريخ 24/3/2022،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة الـمقاييس والـمـواصـفـات اللبنانية فـي تـطـبـيـق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 253/2024 ــ 2025 تاريخ 29/10/2024)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية والـمتعلقة بأعمال التلحيم:

Text of the article as published, an image

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والإختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو عن أي مختبر آخر حاصل على الإعتماد الدولي للإختبارات الـمطلوبة، وذلك للتحقق من مطابقة الـمنتجات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفات الـمحدّدة في الـمادة الأولى منه،

المادة 3

تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.

المادة 4

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان