المادة 1
تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية والـمتعلقة بأعمال التلحيم:
مرسوم Decree No. 14478 18/12/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون رقم 423 تاريخ 6/6/2002 (اعتبار معهد البحوث الصناعية الجهة الـمانحة للإعتماد والـمخولة إصدار شهادات الـمطابقة في مجال التلحيم على انواعه في لبنان)،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 2/184 تاريخ 24/3/2022،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة الـمقاييس والـمـواصـفـات اللبنانية فـي تـطـبـيـق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 253/2024 ــ 2025 تاريخ 29/10/2024)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية والـمتعلقة بأعمال التلحيم:
تعتمد نتائج الفحوص والإختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو عن أي مختبر آخر حاصل على الإعتماد الدولي للإختبارات الـمطلوبة، وذلك للتحقق من مطابقة الـمنتجات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفات الـمحدّدة في الـمادة الأولى منه،
تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان