All legislation

قرار Decision No. 476 18/11/2024

تشكيل لجنة فنية للإشراف على توزيع بذور القمح ضمن مشروع بذور لبنان SLB

Type
قرار · Decision
Number
476
Date
18/11/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 476 تاريخ 18/11/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،

بناء على مذكرة التفاهم الـموقعة بين وزارة الزراعة والـمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول بحر الـمتوسط في باري ــ CIHEAM Bari تحت الرقم 652/1 تاريخ 21/6/2024، لتنفيذ مشروع بذور لبنان (SLB)، الـممول من وكالة التعاون الإيطالي، والـمنفذ من قبل منظمة CIHEAM Bari ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل في وزارة الزراعة لجنة فنية للإشراف على توزيع بذور القمح الـمقدمة من ضمن مشروع بذور لبنان SLB على الشكل التالي:

ــ م. محمد أبو زيد، مدير الثروة الزراعية بالتكليف

رئيساً

ــ م. عبود فريحة، رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان بالتكليف

عضواً

ــ د. خليل عقل، رئيس مصلحة زراعة البقاع بالتكليف

عضواً

ــ م. ربيع قبلان، مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية

عضواً

ــ م. حسين السقا، رئيس مصلحة زراعة النبطية بالتكليف

عضواً مقرراً

مهامها: الاشراف على توزيع بذور القمح الـمقدمة من ضمن مشروع بذور لبنان SLB على الـمزراعين.

المادة 2

ترسل اللجنة تقريرا بنتيجة مهمتها بعد الانتهاء من عملية توزيع البذور الى وزير الزراعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 18/11/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن