إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على مذكرة التفاهم الـموقعة بين وزارة الزراعة والـمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول بحر الـمتوسط في باري ــ CIHEAM Bari تحت الرقم 652/1 تاريخ 21/6/2024، لتنفيذ مشروع بذور لبنان (SLB)، الـممول من وكالة التعاون الإيطالي، والـمنفذ من قبل منظمة CIHEAM Bari ،
يقرر ما يأتي:
المواد
تشكل في وزارة الزراعة لجنة فنية للإشراف على توزيع بذور القمح الـمقدمة من ضمن مشروع بذور لبنان SLB على الشكل التالي:
ــ م. محمد أبو زيد، مدير الثروة الزراعية بالتكليف
رئيساً
ــ م. عبود فريحة، رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان بالتكليف
عضواً
ــ د. خليل عقل، رئيس مصلحة زراعة البقاع بالتكليف
عضواً
ــ م. ربيع قبلان، مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية
عضواً
ــ م. حسين السقا، رئيس مصلحة زراعة النبطية بالتكليف
عضواً مقرراً
مهامها: الاشراف على توزيع بذور القمح الـمقدمة من ضمن مشروع بذور لبنان SLB على الـمزراعين.
ترسل اللجنة تقريرا بنتيجة مهمتها بعد الانتهاء من عملية توزيع البذور الى وزير الزراعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 18/11/2024
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن