المادة 1
صُحّح الخطأ الـمادي الوارد في الـمرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 لجهة إضافة اللائحة الـمشار إليها في الـمادة السادسة منه والـمرفقة بهذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 14555 07/01/2025
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 81 الصادر بتاريخ 10/10/2018 (قانون الـمعاملات الإلكترونية والبياناتذات الطابع الشخصي)، لاسيما الـمادة 8 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 الرامي الى تطبيق أحكام الـمادة 8 منالقانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 (قانون الـمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 41/20232024 تاريخ 19/12/2023 والرأي رقم 81/20232024 تاريخ 13/2/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،
يرسم ما يأتي:
صُحّح الخطأ الـمادي الوارد في الـمرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 لجهة إضافة اللائحة الـمشار إليها في الـمادة السادسة منه والـمرفقة بهذا الـمرسوم.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان