All legislation

مرسوم Decree No. 14555 07/01/2025

تصحيح الخطأ الـمادي الوارد في الـمرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 الرامي الى تطبيق أحكام الـمادة 8 من القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 (قانون الـمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي) لجهة إضافة اللائحة الـمشار إليها في الـمادة السادسة منه

Type
مرسوم · Decree
Number
14555
Date
07/01/2025
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14555 تاريخ 07/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 81 الصادر بتاريخ 10/10/2018 (قانون الـمعاملات الإلكترونية والبياناتذات الطابع الشخصي)، لاسيما الـمادة 8 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 الرامي الى تطبيق أحكام الـمادة 8 منالقانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 (قانون الـمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 41/2023­2024 تاريخ 19/12/2023 والرأي رقم 81/2023­2024 تاريخ 13/2/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُحّح الخطأ الـمادي الوارد في الـمرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 لجهة إضافة اللائحة الـمشار إليها في الـمادة السادسة منه والـمرفقة بهذا الـمرسوم.

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان