All legislation

قرار Decision No. 263 11/12/2024

نقل مركز جمعية «نوك آوت ـ كاي أو» من بلدة الدامور الى بلدة العقيبة وإضافة الألعاب «الفنون القتالية الـمختلطة MMA ـ الـمصارعة» الى ترخيصها

Type
قرار · Decision
Number
263
Date
11/12/2024
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2025, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 263 تاريخ 11/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على القرار رقم 89/1/2017 تاريخ 20/31/2017 وتعديلاته (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1243/د تاريخ 13/5/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 12/11/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل مركز جمعية «نوك آوت ـ كاي أو» من بلدة: الدامور، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، الى بلدة: العقيبة، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، وتُضاف الألعاب التالية: الى ترخيصها: «الفنون القتالية الـمختلطة MMA ـ الـمصارعة».

المادة 2

تصبح الالعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها:

«مواي تاي ـ فوفينام فيات فوداو ـ الفنون القتالية الـمختلطة MMA ـ الـمصارعة»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الى إتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس