المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي مجدليا الرياضي» ـ مركزها: مجدليا، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة: «التربية البدنية».
قرار Decision No. 265 12/12/2024
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 368/د تاريخ 7/3/2022
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7628 تاريخ 15/5/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 6/12/2024
وبعد اقتراح الـمدير العام بالتكليف
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي مجدليا الرياضي» ـ مركزها: مجدليا، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة: «التربية البدنية».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: غنى زياد حيدر ــ فراس مفيد القاضي ــ روني خليل مطر ــ جاد الله يوسف حيدر ــ هناء جاد الله حيدر ــ سلام ناجي صبح ــ فراس جاد الله حيدر.
وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة، ويعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا ألا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس