All legislation

قرار Decision No. 490 04/12/2024

البدء بالعام الدراسي 2024-2025 في الـمدارس الزراعية الفنية الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
490
Date
04/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3054-3055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 490 تاريخ 04/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4833 تاريخ 12/5/1988 )شروط قبول الطلاب في الـمدارس الزراعية الفنية الرسمية(،

بناء على إحالة مديرية الدراسات والتنسيق رقم 381/د تاريخ 2/12/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام للزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبـدأ الـدروس للعام الدراسي 2024­- 2025 في الـمدارس الزراعية الفنية الرسمية كافة (البترون، الفنار، النبطية، الخيام، بعقلين، ناصرية رزق، العبدة وراشيا) للسنوات الدراسية الثانية والثالثة بتاريخ 9 كانون الاول 2024 .

المادة 2

يبدأ العام الدراسي للسنة الدراسية الاولى فور صدور قرارات قبول الطلاب.

المادة 3

يوزع الدوام الاسبوعي في الـمدارس الزراعية الفنية الرسمية على ثلاثة ايام حضوريا، واليوم الرابع عن بعد يوزع دوامه على 8 حصص باليوم على ان يغطي كامل الـمنهج الـمقرّر في القرار رقم 538/1 تاريخ 4/9/2019 وتحدد مدة الحصة بـ 40 دقيقة. ويصدر لاحقا قرار يحدد الدوام الأسبوعي للفصل الثاني.

المادة 4

على مدراء الـمدارس وضع برنامج زمني لتنفيذ منهج الدروس الـمقرر وتحديد تاريخ انتهاء كل من الفصلين الأول والثاني وانتهاء العام الدراسي بالتنسيق مع دائرة التعليم والتدريب وذلك فور صدور هذا القرار، مع توخي الحرص على الحفاظ على الـمستوى التعليمي للطلاب.

المادة 5

يتقاضى الاساتذة الـمتعاقدين للتدريس بالساعة بدل اتعاب يوازي التعويض القانوني الـمستحق لهم عن الساعات التي سيتم تنفيذها من بداية العام الدراسي 2024­- 2025 ولغاية تصديق عقودهم على ان لا يتجاوز عدد الساعات وأجر الساعة الـمحددين في الـمادتين الاولى والثاني من عقود التدريس.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/12/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن