المادة 1
تبـدأ الـدروس للعام الدراسي 2024- 2025 في الـمدارس الزراعية الفنية الرسمية كافة (البترون، الفنار، النبطية، الخيام، بعقلين، ناصرية رزق، العبدة وراشيا) للسنوات الدراسية الثانية والثالثة بتاريخ 9 كانون الاول 2024 .
قرار Decision No. 490 04/12/2024
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4833 تاريخ 12/5/1988 )شروط قبول الطلاب في الـمدارس الزراعية الفنية الرسمية(،
بناء على إحالة مديرية الدراسات والتنسيق رقم 381/د تاريخ 2/12/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام للزراعة،
يقرر ما يأتي:
تبـدأ الـدروس للعام الدراسي 2024- 2025 في الـمدارس الزراعية الفنية الرسمية كافة (البترون، الفنار، النبطية، الخيام، بعقلين، ناصرية رزق، العبدة وراشيا) للسنوات الدراسية الثانية والثالثة بتاريخ 9 كانون الاول 2024 .
يبدأ العام الدراسي للسنة الدراسية الاولى فور صدور قرارات قبول الطلاب.
يوزع الدوام الاسبوعي في الـمدارس الزراعية الفنية الرسمية على ثلاثة ايام حضوريا، واليوم الرابع عن بعد يوزع دوامه على 8 حصص باليوم على ان يغطي كامل الـمنهج الـمقرّر في القرار رقم 538/1 تاريخ 4/9/2019 وتحدد مدة الحصة بـ 40 دقيقة. ويصدر لاحقا قرار يحدد الدوام الأسبوعي للفصل الثاني.
على مدراء الـمدارس وضع برنامج زمني لتنفيذ منهج الدروس الـمقرر وتحديد تاريخ انتهاء كل من الفصلين الأول والثاني وانتهاء العام الدراسي بالتنسيق مع دائرة التعليم والتدريب وذلك فور صدور هذا القرار، مع توخي الحرص على الحفاظ على الـمستوى التعليمي للطلاب.
يتقاضى الاساتذة الـمتعاقدين للتدريس بالساعة بدل اتعاب يوازي التعويض القانوني الـمستحق لهم عن الساعات التي سيتم تنفيذها من بداية العام الدراسي 2024- 2025 ولغاية تصديق عقودهم على ان لا يتجاوز عدد الساعات وأجر الساعة الـمحددين في الـمادتين الاولى والثاني من عقود التدريس.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/12/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن