All legislation

قرار Decision No. 269 17/12/2024

يتعلق بتشكيل لجنة لإدارة الإتحاد اللبناني للثقافة البدنية

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
17/12/2024
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2025, p. 75-76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 17/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على الطلب الـمقدم من الرئيس السابق للجنة السيد أسعد غنام الـمسـجـل بـرقـم 2485/د تـاريــخ 25/9/2024

بناء على اقتراح وموافقة مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة «الإتحاد اللبناني للثقافة البدنية» من السادة:

ــ أسعد شفيق غنّام ــ رئيسا

ــ ميسون مالك شريف ــ نائبا للرئيس

ــ فادي عفيف فياض ــ أمينا للسر

ــ ديالا فوزي الخضري ــ أمينا للصندوق

ــ كارولينا الحاج يونس ــ عضوا

ــ مازن جورج القزي عضوا

ــ ماهر خالد الـمصري ــ عضوا

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ نشر الثقافة البدنية في الـمجتمع اللبناني عبر إقامة وتنظيم الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات واصدار النشرات والأبحاث والدراسات وإبراز أهميتها وفائدتها في بناء مجتمع رياضي سليم.

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والإنضمام الى الإتحادات العربية والقارية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يحق للجنة وأثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، على أن تقدّم كشفاً سنويا بحساباتها الى الوزارة.

المادة 4

ترفع اللجنة تقاريرا دوريّة عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدّق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كّلاس