المادة 1
يعدل اسم جمعية «نادي كردشلر الرياضي» مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، ليصبح «نادي أم.فورتين ـ طرابلس».
قرار Decision No. 270 17/12/2024
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على قرار ترخيص النادي رقــم 100 تــاريــخ 19/3/1987 وتعديلاته رقـــم 1/1/2022 تــاريـــخ 5/1/2022
بناء على كتاب الجمعية الـمسجل برقم 2884/د تاريخ 10/12/2024
بناء على موافقة اللجنة الإدارية للنادي بموجب محضر الجلسة رقم 20 تاريخ 10/9/2024
بناء على موافقة مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
يعدل اسم جمعية «نادي كردشلر الرياضي» مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، ليصبح «نادي أم.فورتين ـ طرابلس».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس