المادة 1
يمنح السيد أحمد مصطفى الرفاعي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار جلسة للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 337 12/12/2024
ان وزير الاعلام
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1032566 تاريخ 10/9/2024 بإسم «شركة جلسة للتوزيع والنشر ش.م.م. (شريك وحيد) Jalsa Publishing House (SARL) (Single Partner) (ممثلة بشخص السيد أحمد مصطفى الرفاعي.
بناء على الطلب الـمقدم من السيد أحمد مصطفى الرفاعي، والـمسجل تحت رقم 897 تاريخ 12/9/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد أحمد مصطفى الرفاعي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار جلسة للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/12/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري