All legislation

قرار Decision No. 1846 18/12/2024

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة طورزا ـ قضاء بشري

Type
قرار · Decision
Number
1846
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1846 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2507/إ تاريخ 11/12/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد داني أنطونيوس مسعد، باعـتـبـاره العـضـو الإخـتـيـاري الوحيد في بلدة طورزا، مـخـتـاراً بـديـلاً عـن الـمختار الـمتوفي السيد باخوس أنطونيوس نهرا، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي