All legislation

قرار Decision No. 1847 18/12/2024

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتغيب عن ممارسة مهامه في بلدة كفرشلان دون مبرر مشروع ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
1847
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3163-3164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1847 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما الـمادة 20 منه

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1213/إ تاريخ 24/7/2024

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 17 تاريخ 30/1/2013 القاضي بانه في حال غياب النص الصريح الـمتعلق بموضوع غياب الـمختار عن ممارسة مهامه دون اجازة ودون مبرر مشروع يعود لوزير الداخلية ان يعين بديلا عنه تطبيقا للـمادة 22 التي تنص على انه "يعمل الـمختار وأعضاء مجلس الاختيارية على ما فيه خير القرية وتسهيل امور اهاليها"

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد وليد خالد الشامي باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة كفرشلان، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتغيب عن ممارسة مهامه السيد علي حسن الخزعل وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي