تعميم Circular No. 6 05/12/2024
الإرشادات البيئية لإدارة ردميات الحرب
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 6
- Date
- 05/12/2024
- Official Gazette
- Issue 51, 19/12/2024, p. 3055-3056
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 6 تاريخ 05/12/2024
- Source
- Lebanese University
عملا بالـمبادئ الـمنصوص عنها في قانون حماية البيئة (القانون 444/2002)، لا سيما مبادئ الاحتراس، الوقاية، تفادي تدهور الـموارد الطبيعية، التعاون، والاعتماد على الـمحفّزات الاقتصادية،
وعملا بالـمبادئ الإضافية الـمنصوص عنها في قانون الإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة (القانون 80/2018) والنصوص التطبيقية له، لا سيما مبادئ الإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة، التخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير، الاستدامة، الجوار، ومنع الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات الصلبة،
في ما يلي بعض الإرشادات البيئية التي يقتضي اتباعها في إدارة ردميّات الحرب:
1. في تحديد مواقع التجميع الـمؤقت والـمعالجة والتخلص النهائي، وانطلاقا من الـمبادئ أعلاه:
1ــ1 إعطاء الأولوية للـمواقع الـمتدهورة بيئيا الأقرب جغرافيا، ضمن نطاق كل محافظة حيث أمكن، تحديدا الـمقالع )على اختلاف فئاتها) الـمتواجدة على أملاك عامة، وإذا تعذر وجودها فتلك الـمتواجدة على أملاك خاصة بعد موافقة أصحابها ــ مع التذكير بالـمادة 66 من القانون 444/2002 الـمتعلقة بالـمصالحات التي يحق لوزارة البيئة إجراؤها على الغرامات والتعويضات بشأن الأضرار التي تصيب البيئة )لجهة مستحقات قطاع الـمقالع للخزينة التي تم احتسابها ونشرها إنفاذا للقوانين والأنظمة الـمرعية، لا سيما الـمرسوم 6569/2020). مرفق بهذا التعميم جدول بمواقع محتملة مستخلصة من الـمسح الـميداني والجوي الذي أجرته مديرية الشؤون الجغرافـيـة فـي الجيش اللبناني تطبـيـقـا للـمرسـوم 6569/2020 .
في حال تعذر وجود أي من الـمواقع أعلاه، تُحول الردميات الى أملاك عامة تخصص كمواقع تجميع مؤقتة.
1ــ2 التقيّد بالإرشادات الصادرة عن الجيش في ما يعود للتنـبّه لوجود ألغام أو ذخائر غير منفجرة.
1ــ3 للغايات الـمبينة في البندين 1ــ1 و1ــ2 أعلاه، تنسيق البلديات
في ما بينها واتحاداتها ومع الـمحافظين ومع الجيش.
1ــ4 ابلاغ وزارة البيئة والـمحافظين بالـمواقع الـمعتمدة والتقيد بالضمانات البيئية والـمبادئ التوجيهية الـمنصوص عنها في القوانين والأنظمة الـمرعية، لا سيما القانون 444/2002 والـمرسوم 8633/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي(، لدى اعتماد أي مواقع للاستخدام.
1ــ5 التذكير بضرورة عدم الرمي العشوائي لهذه النفايات، بما في ذلك عدم رميها في الـمكبات العشوائية.
2. في عملية النقل والـمعالجة والتخلص النهائي، وانطلاقا من الـمبادئ أعلاه:
2ــ1 إيلاء السلامة العامة الأولوية القصوى من خلال تبليغ الجهات الـمعنية لدى العثور على أجسام أو مواد مشبوهة، التأكد من فصل التيار الكهربائي (بما في ذلك أنظمة الطاقة الـمتجددة) قبل القيام بأي عمل، استخدام معدات الوقاية الشخصية والحد قدر الـمستطاع من تناثر الغبار أثناء تنفيذ أعمال رفع الأنقاض.
2ــ2 إيلاء مبدأ الفرز بهدف إعادة الاستعمال والتدوير الأهمية القصوى، كما ورد في الكتاب الـمرفق الصادر عن وزارة البيئة رقم 2781/ب تاريخ 18/10/2024 حول دفاتر شروط الأعمال الإنشائية التي تجريها الإدارات الـمركزية الـمعنية والإدارات الـمحلية.
2ــ3 خلال عملية الفرز، فصل الـمواد الـملوثة والخطرة عن باقي الردميات تمهيدا لـمعالجتها وفق أحكام الـمرسوم 5606/2019، كما وفصل الـمواد ذات الطابع الأثري وتبليغ وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار عنها.
2ــ4 بالنسبة للـمخلّفات التي لا يمكن إعادة استعمالها أو تدويرها، العمل على استخدامها في تأهيل الـمقالع مع التقيد بالضمانات البيئية الـمنصوص عنها أعلاه.
2ــ5 ستنشر وزارة البيئة، في تعميم لاحق، إرشادات بيئية أكثر تفصيلا لعملية نقل الردميات، فحصها، فرزها، إعادة استعمالها، تدويرها، والتخلص النهائي منها ــ يجري الاعداد لها بالشراكة مع هيئات دولية وأكاديمية.
لأي استيضاح، يمكن مراجعة وزارة البيئة ــ مصلحة البيئة السكنية على الرقم 976555- 01 (مقسم 402)،
ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.