المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية العوينات ــ محافظة عكار منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه.
قرار Decision No. 1865 20/12/2024
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ عكار رقـم 606/ب تـاريـخ 28/10/2024،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية العوينات ــ محافظة عكار منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه.
يتولى امين سر عام محافظة عكار بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية العوينات حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي