All legislation

قرار Decision No. 1865 20/12/2024

إعلان حل مجلس بلدية العوينات ـ محافظة عكار وتكليف أمين سر عام محافظة عكار بالتكليف القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1865
Date
20/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 78
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1865 تاريخ 20/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ عكار رقـم 606/ب تـاريـخ 28/10/2024،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية العوينات ــ محافظة عكار منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه.

المادة 2

يتولى امين سر عام محافظة عكار بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية العوينات حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي