المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"ام شريف آرت فاونديشن"
مركزها: الحازمية ــ الطريق العام ــ العقار رقم 5227 ــ القسم رقم 11 ــ غاردينيا سنتر ــ ملك شركة ادارة الـمطاعم ش.م.ل. (اوف شور) ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بعبدا.
غايتها: ـ إنّ أهداف الجمعية الرئيسية هي:
ـ الترويج للفنانين الناشئين اللبنانيين والعالـميين.
ـ التسهيل للفنانين اللبنانيين وهواة جمع الفن وكلّ رواد عالـم الفن وأصحاب الـمصلحة، وتمكينهم من التعرف وإكتشاف أعمال الفنانين العالـميين الناشئين، والإطلاع والتعرف والتعلـم على تقنيات جديدة ووسائل ومـواهـب جـديـدة والإطلاع على أجدد الأساليب الفنية.
ـ دعم جميع الأنشطة الشبابية الفنية، والثقافية والأعمال الخيرية.
ـ ومن أجل ذلك، تقوم الجمعية بـ:
ـ خلق بيئة ملهمة لأصحاب الـمصلحة في عالـم الفن اللبناني وخاصة الفنانين وهواة الجمع.
ـ تنظيم معارض ومهرجانات فنية وسياحية وثقافية ومزادات علنية.
ـ إحضار رسامين نحاتين وفنانين، من مختلف البلدان والعكس صحيح.
ـ التعاون مع وزارات الثقافة والشباب والرياضة والسياحة والـمتاحف اللبنانية والعالـمية ودور وصالات العرض.
ـ الترويج للفنانين اللبنانيين في كافة فروع «ام شريف» في العالـم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
داني الياس شكور
سليم سليم حايك
ميراي الياس شكور
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني الياس شكور.
;{EM SHERIF ART FOUNDATION}