All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1778 06/12/2024

تأسيس جمعية بإسم: «ام شريف آرت فاونديشن» {EM SHERIF ART FOUNDATION} مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1778
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3164-3166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1778 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

ام شريف آرت فاونديشن"{EM SHERIF ART FOUNDATION} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12415 تاريخ 9/10/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"ام شريف آرت فاونديشن"

مركزها: الحازمية ــ الطريق العام ــ العقار رقم 5227 ــ القسم رقم 11 ــ غاردينيا سنتر ــ ملك شركة ادارة الـمطاعم ش.م.ل. (اوف شور) ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ـ إنّ أهداف الجمعية الرئيسية هي:

ـ الترويج للفنانين الناشئين اللبنانيين والعالـميين.

ـ التسهيل للفنانين اللبنانيين وهواة جمع الفن وكلّ رواد عالـم الفن وأصحاب الـمصلحة، وتمكينهم من التعرف وإكتشاف أعمال الفنانين العالـميين الناشئين، والإطلاع والتعرف والتعلـم على تقنيات جديدة ووسائل ومـواهـب جـديـدة والإطلاع على أجدد الأساليب الفنية.

ـ دعم جميع الأنشطة الشبابية الفنية، والثقافية والأعمال الخيرية.

ـ ومن أجل ذلك، تقوم الجمعية بـ:

ـ خلق بيئة ملهمة لأصحاب الـمصلحة في عالـم الفن اللبناني وخاصة الفنانين وهواة الجمع.

ـ تنظيم معارض ومهرجانات فنية وسياحية وثقافية ومزادات علنية.

ـ إحضار رسامين نحاتين وفنانين، من مختلف البلدان والعكس صحيح.

ـ التعاون مع وزارات الثقافة والشباب والرياضة والسياحة والـمتاحف اللبنانية والعالـمية ودور وصالات العرض.

ـ الترويج للفنانين اللبنانيين في كافة فروع «ام شريف» في العالـم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

داني الياس شكور

سليم سليم حايك

ميراي الياس شكور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني الياس شكور.

;{EM SHERIF ART FOUNDATION}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي