المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر رقم 1461 تاريخ 6/12/2022 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية اكشن فور هيومنتي»
"ACTION FOR HUMANITY" للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 1922 24/12/2024
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقــم 1461 تـــاريـــخ 6/12/2022 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية اكشن فور هيومنتي"ACTION FOR HUMANITY" مركزها: صيدا،
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 4323 تاريخ 5/4/2024 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 5072/اع/و/وز تاريخ 26/7/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلـم والخبر رقم 1461 تاريخ 6/12/2022 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية اكشن فور هيومنتي»
"ACTION FOR HUMANITY" للسبب الـمبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي