All legislation

قرار Decision No. 1922 24/12/2024

سحب بيان العلـم والخبر رقم 1461 تاريخ 6/12/2022 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية اكشن فور هيومنتي» "ACTION FOR HUMANITY" مركزها: صيدا

Type
قرار · Decision
Number
1922
Date
24/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 78-79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1922 تاريخ 24/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقــم 1461 تـــاريـــخ 6/12/2022 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية اكشن فور هيومنتي"ACTION FOR HUMANITY" مركزها: صيدا،

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 4323 تاريخ 5/4/2024 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 5072/اع/و/وز تاريخ 26/7/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقم 1461 تاريخ 6/12/2022 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية اكشن فور هيومنتي»

"ACTION FOR HUMANITY" للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي