All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1913 24/12/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 587 تاريخ 18/5/2020 وتعديله برقم 1027 تاريخ 21/9/2022 للجمعية الـمسماة: «نساند» "NUSANED" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1913
Date
24/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 79-80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1913 تاريخ 24/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقــم 587 تــاريــخ 18/5/2020 وتعديله برقم 1027 تاريخ 21/9/2022،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «نساند» "NUSANED" الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11926 تاريخ 19/9/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«نساند» "NUSANED" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 587 تاريخ 18/5/2020 وتعديله برقم 1027 تاريخ 21/9/2022

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ رأس النبع ــ مقابل السوديكو سكوير ــ شارع عبد الودود النصولي خلف الأمن العام ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 804 ــ فيلا فواز.

بدلاً من:

بيروت ــ الرميل العـقـار رقــم 1740 ــ القسم رقم 2 .

غايتها: ـ تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:

1 ـ العمل على الإنماء الثقافي والإجتماعي والتربوي والتعليمي والصحي في لبنان وتقديم الخدمات في هذه الـمجالات، بغية إيجاد الـمزيد من العدالة في العلاقات بين فئات الـمجتمع وتجاه كلّ إنسان يشكو الفاقة بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه.

2 ـ القيام بالأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وإنمائية وصحية لذوي الحاجة والـمعوزين والأيتام ورعاية الأسر.

3 ـ القيام بأعمال الإغاثة وقائيا وعلاجيا وإنمائيا وصحيا داخل الأراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية.

4 ـ تنمية الـمجتمعات الزراعية في القرى والأرياف ومجتمع الـمزارعين من خلال التعاون مع التعاونيات الزراعية والصناعة الزراعية ودعم الـمنتجات الزراعية الـمختلفة.

5 ـ الـمساهمة في الترقية والتنمية الإجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية والصحية.

6 ـ القيام بالعلاقات مع باقي الـمؤسسات والـمنظمات الخيرية أو الشركات غير الربحية في لبنان والخارج من جميع الطوائف والفئات الإنسانية.

7 ـ الـمشاركة لتحقيق أهدافها أو مساعدتها في كلّ ما لا يتعارض مع هذه الأهداف مع أيّ بلدية أو شركة أو جمعية أو مؤسسة أو وزارة لها موضوع مشابه أو متمم لـموضوعها داخل وخارج لبنان.

8 ـ العمل على تنمية الـمجتمع من الناحية التعليمية والتربوية من خلال إنشاء الـمدارس الـمجانية وشبه الـمجانية وغير الـمجانية والجامعات والـمعاهد وإعداد دورات تدريبية في كافة أنواع النشاطات ومحو الأمية وأيضا من الناحية الصحية من خلال العمل على مكافحة الأمراض والتوعية، ودعم البرامج الإنتاجية الـمجتمعية والفردية وإنشاء الـمستوصفات الـمجانية وشبه الـمجانية.

9 ـ رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة والـمسنين والأيتام والأطفال والـمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وتقديم كافة الـمساعدات اللازمة لهم.

10 ـ تعزيز الإستقرار الإجتماعي وتأمين فرص عمل لتحسين سبل العيش.

11 ـ ترميم وتأهيل الـمأوى والـمساكن والـمساحات الـمجتمعية والأحياء.

12 ـ تأمين الأمن الغذائي والـمساعدات الأساسية وتحسين الوصول الى الـمياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ـ العمل على الإنماء الثقافي والإجتماعي والتربوي والتعليمي والصحي في لبنان وتقديم الخدمات في هذه الـمجالات، بغية إيجاد الـمزيد من العدالة في العلاقات بين فئات الـمجتمع وتجاه كلّ إنسان يشكو الفاقة بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه.

2 ـ القيام بالأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وإنمائية وصحية لذوي الحاجة والـمعوزين والأيتام ورعاية الأسر.

3 ـ القيام بأعمال الإغاثة وقائيا وعلاجيا وإنمائيا وصحيا داخل الأراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية.

4 ـ تنمية الـمجتمعات الزراعية في القرى والأرياف ومجتمع الـمزارعين من خلال التعاون مع التعاونيات الزراعية والصناعة الزراعية ودعم الـمنتجات الزراعية الـمختلفة.

5 ـ الـمساهمة في الترقية والتنمية الإجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية والصحية.

6 ـ القيام بالعلاقات مع باقي الـمؤسسات والـمنظمات الخيرية أو الشركات غير الربحية في لبنان والخارج من جميع الطوائف والفئات الإنسانية.

7 ـ الـمشاركة لتحقيق أهدافها أو مساعدتها في كلّ ما لا يتعارض مع هذه الأهداف مع أيّ بلدية أو شركة أو جمعية أو مؤسسة أو وزارة لها موضوع مشابه أو متمم لـموضوعها داخل وخارج لبنان.

8 ـ العمل على تنمية الـمجتمع من الناحية التعليمية والتربوية من خلال إنشاء الـمدارس الـمجانية وشبه الـمجانية وغير الـمجانية والجامعات والـمعاهد وإعداد دورات تدريبية في كافة أنواع النشاطات ومحو الأمية وأيضا من الناحية الصحية من خلال العمل على مكافحة الأمراض والتوعية، ودعم البرامج الإنتاجية الـمجتمعية والفردية وإنشاء الـمستوصفات الـمجانية وشبه الـمجانية.

9 ـ رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة والـمسنين والأيتام والأطفال والـمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وتقديم كافة الـمساعدات اللازمة لهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي