All legislation

قرار Decision No. 251 03/12/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي سبورتنغ عكار الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
251
Date
03/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 251 تاريخ 03/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 2442/د تاريخ 4/9/2023

بناء على رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13338 تاريخ 26/6/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 13/11/2024

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي سبورتنغ عكار الرياضي» مركـزها: حلبا، القضاء: عكار، محافظة: عكار، لـمزاولة لعبة: كرة السلة.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

عيد محمد يحي ــ لارا محمود كمال الدين ــ مثال اكرم السحمراني ــ محمد محمود حسن ــ هبة خالد يحي ــ فاتن محمد زكريا ـ ميره ناصر طالب ــ وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة ويعدّل تصنيفها من جمعية رياضية الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلّا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس