المادة 1
تضاف لعبة «الكرة الطائرة»، الى ترخيص جمعية «نادي مارين الرياضي» مركزه: الـميناء، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 252 03/12/2024
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته
)تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على القرار رقم 268 تاريخ 9/6/1987 (ترخيص الجمعية(
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 2410/د تاريخ 17/9/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/11/4202
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
تضاف لعبة «الكرة الطائرة»، الى ترخيص جمعية «نادي مارين الرياضي» مركزه: الـميناء، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:
كرة القدم ــ كرة الطائرة
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس