All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1916 24/12/2024

تأسيس جمعية بإسم: «نُزها من أجل الأرض والحيوان» "Nouzha for the Animals and the Planet" مركزها: شارون ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1916
Date
24/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 82-83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1916 تاريخ 24/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"نُزها من أجل الأرض والحيوان"

"Nouzha for the Animals and the Planet"ـوالمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9957 تاريخ 11/7/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

««نُزها من أجل الأرض والحيوان»

مركزها: شارون ــ وادي شارون ــ شارع الوطى ــ العقار رقم 4861 ــ ملك نجم فؤاد الاحمدية ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة والقيام بحملات تشجير.

2 ــ حماية الحيوان.

3 ــ التوعية البيئية والإنسانية.

4 ــ إنـشـاء مركز توعوي ضمن مركز الجمعية ومركز (مأوى الشوف للكلاب الـمشردة والـمتروكة ــ The Shouf Dog Shelter) لعلاج الـمشاكل السلوكية للأطفال الذين ولدوا خلال الحروب في الـمنطقة (لبنان والجوار) وتأثروا بها، وأصبحوا يمارسون قتل وتعذيب الحيوان بطريقة وحشية، وينشرون مآثرهم الـمرعبة على وسائل التواصل الإجتماعي.

5 ــ السعي مع الجهات الـمختصة لإصدار قوانين صارمة لحماية الحيوان والبيئة في لبنان يتضمن عقوبات حقيقية وغرامات مالية.

6 ــ إقامة حملات تعقيم (خصي) لكلاب الشوارع في الـمناطق اللبنانية بالتعاون مع الـمنظمات العالـمية الـمختصة.

7 ــ إقامة الندوات الإرشادية في مركز الجمعية والبلديات والـمدارس.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ديانا محمود البعيني

سامي هاني عماد

نتاليا جبران جبران

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديانا محمود البعيني.

"Nouzha for the Animals and the Planet"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي