All legislation

قرار Decision No. 253 03/12/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي شباب كسروان» عينطورة

Type
قرار · Decision
Number
253
Date
03/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3058-3059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 253 تاريخ 03/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 1335/د تاريخ 23/5/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/11/2024

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي شباب كسروان»، مركزها: عينطورة، القضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة ألعاب: كرة السلة ــ جودو ــ كاراتيه.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

جورج حنا أبي نخله ــ الياس مارون سلامه ــ خليل يوسف أيوب ــ نبيه إيلي سالـم ــ الياس فرنسيس أبي نخله ــ آلان الياس وهيبه ــ بشاره وديع خليل ــ وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحاد الألعاب الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنظيم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس