All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1797 09/12/2024

تأسيس جمعية بإسم: «ذاتي ليبانون» {Zati Lebanon Association} مركزها: الجديدة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1797
Date
09/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3166-3167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1797 تاريخ 09/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"ذاتي ليبانون {Zati Lebanon Association} "والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10356 تاريخ 20/7/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الجـديـدة ــ العـقـار رقم 229 ــ القسم رقــم 13 ــ مـلــك رالف منصور عيد ــ قضاء الـمتن.

غايتها: حُددت أهداف الجمعية وغاياتها كالآتي:

1 ــ زيادة الوعي حول التوحد وتوفير التعليم والدعم للأفراد والعائلات الـمتأثرة بالتوحد.

2 ــ تعزيز الكشف الـمبكر والتدخل الـمبكر للتوحد عن طريق العمل مع الـمهنيين الصحيين والـمربين والأهل.

3 ــ الدعوة لحقوق وإدماج الأفراد الـمصابين بالتوحد في الـمدارس ومكان العمل والـمجتمعات.

4 ــ تعزيز البحث والإبتكار في مجال التوحد لتحسين التشخيص والعلاج وجودة الحياة للأفراد الـمصابين بالتوحد.

5 ــ خلق ودعم برامج وخدمات تلبي الإحتياجات الفريدة للأفراد ذوي التوحد وعائلاتهم، مثل تدريب الـمهارات الإجتماعية والرعاية الإستراتيجية، وتدريب العمل.

6 ــ تعزيز الإدماج الإجتماعي وقبول التنوع وتأمين العدالة للأفراد الـمصابين بالتوحد من خلال تأمين الخدمات الـمتخصصة لهم ومن خلال التشبيك وبناء الشراكات مع منظمات ومؤسسات وأصحاب مصلحة مختصين ومعنيين.

7 ــ تمكين الأفراد الـمصابين بالتوحد من التحدث عن أنفسهم والـمشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياتهم.

8 ــ القيام بالبحث والـمناصرة والضغط لتحسين أوضاع الـمصابين بالتوحد وتأمين الـموارد اللازمة وفق الأصول والأنظمة الـمعمول بها لتحقيق هذا الهدف.

9 ــ تطوير وتنفيذ إستراتيجات للحد من التمييز والـمعلومات الخاطئة حول التوحد، وتعزيز القبول والفهم للحالة.

10 ــ توفير التدريب والدعم للـمهنيين والـمربين الذين يعملون مع الأفراد الـمصابين بالتوحد هو هدف حاسم حاسم لأي جمعية متخصصة في التوحد.

11 ــ إنشاء بيئة داعمة وشاملة.

12 ــ توفير الـموارد والدعم للعائلات والـمربين.

13 ــ مناصرة السياسات والخدمات التي تعود بالفائدة على الأفراد الـمصابين بالتوحد.

14 ــ تعزيز التعليم والبحث.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رالف منصور عيد

السي ايلي العيراني

جورج عصام صالح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج عصام صالح.

"ذاتي ليبانون{Zati Lebanon Association}"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي