المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الجـديـدة ــ العـقـار رقم 229 ــ القسم رقــم 13 ــ مـلــك رالف منصور عيد ــ قضاء الـمتن.
غايتها: حُددت أهداف الجمعية وغاياتها كالآتي:
1 ــ زيادة الوعي حول التوحد وتوفير التعليم والدعم للأفراد والعائلات الـمتأثرة بالتوحد.
2 ــ تعزيز الكشف الـمبكر والتدخل الـمبكر للتوحد عن طريق العمل مع الـمهنيين الصحيين والـمربين والأهل.
3 ــ الدعوة لحقوق وإدماج الأفراد الـمصابين بالتوحد في الـمدارس ومكان العمل والـمجتمعات.
4 ــ تعزيز البحث والإبتكار في مجال التوحد لتحسين التشخيص والعلاج وجودة الحياة للأفراد الـمصابين بالتوحد.
5 ــ خلق ودعم برامج وخدمات تلبي الإحتياجات الفريدة للأفراد ذوي التوحد وعائلاتهم، مثل تدريب الـمهارات الإجتماعية والرعاية الإستراتيجية، وتدريب العمل.
6 ــ تعزيز الإدماج الإجتماعي وقبول التنوع وتأمين العدالة للأفراد الـمصابين بالتوحد من خلال تأمين الخدمات الـمتخصصة لهم ومن خلال التشبيك وبناء الشراكات مع منظمات ومؤسسات وأصحاب مصلحة مختصين ومعنيين.
7 ــ تمكين الأفراد الـمصابين بالتوحد من التحدث عن أنفسهم والـمشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياتهم.
8 ــ القيام بالبحث والـمناصرة والضغط لتحسين أوضاع الـمصابين بالتوحد وتأمين الـموارد اللازمة وفق الأصول والأنظمة الـمعمول بها لتحقيق هذا الهدف.
9 ــ تطوير وتنفيذ إستراتيجات للحد من التمييز والـمعلومات الخاطئة حول التوحد، وتعزيز القبول والفهم للحالة.
10 ــ توفير التدريب والدعم للـمهنيين والـمربين الذين يعملون مع الأفراد الـمصابين بالتوحد هو هدف حاسم حاسم لأي جمعية متخصصة في التوحد.
11 ــ إنشاء بيئة داعمة وشاملة.
12 ــ توفير الـموارد والدعم للعائلات والـمربين.
13 ــ مناصرة السياسات والخدمات التي تعود بالفائدة على الأفراد الـمصابين بالتوحد.
14 ــ تعزيز التعليم والبحث.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رالف منصور عيد
السي ايلي العيراني
جورج عصام صالح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج عصام صالح.
"ذاتي ليبانون{Zati Lebanon Association}"