All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1917 24/12/2024

بيان العلـم والخبر رقم: 198 تاريخ 11/3/2024 للجمعية الـمسماة: «جمعية الخدمات الطبية الفلسطينية» مركزها: الـمية ومية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1917
Date
24/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 83-84
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1917 تاريخ 24/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018/،

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقــم 198 تــاريــخ 11/3/2024،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الخدمات الطبية الفلسطينية» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14214 تاريخ 4/12/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية الخدمات الطبية الفلسطينية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 198 تاريخ 11/3/2024

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: الـمية ومية مقابل مدرسة الأميركان ــ العقار رقم 504 ــ قضاء صيدا.

بدلاً من:

الـمية ومية ــ مستشفى الهمشري ــ جانب مدرسة الأميركان ــ قضاء صيدا.

غايتها: 1 ـ تأمين الخدمات الطبية والإنسانية والرعاية الصحية للـمرضى والـمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني.

2 ـ تعزيز كفاءة وقدرة الطاقم الطبي من أطباء وممرضين ومسعفين وكافة العاملين في القطاع الطبي في الـمستشفيات والـمراكز والهيئات الطبية الفلسطينية.

3 ـ تحسين جودة الرعاية الصحية والإجراءات الطبية التي يتلقاها الأفراد في الـمراكز الطبية الفلسطينية.

4 ـ نشر التوعية الطبية والصحية والوقائية بين أبناء الشعب الفلسطيني داخل وخارج الـمخيمات الفلسطينية.

5 ـ توفير الـمعدات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لدعم الرعاية الطبية التي يتلقاها الـمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني.

6 ـ تعزيز الأبحاث الطبية وتطويرها من خلال تمويل الأبحاث وتشجيع الباحثين على العمل في هذا الـمجال.

7 ـ عقد الندوات والدورات التدريبية التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية.

8 ـ إنشاء الـمستشفيات والـمستوصفات وإدارتها ومشاريع الرعاية الإجتماعية والتطبيب الـمجاني وإنماء القدرات الإنسانية والثقافية والقيام بالأعمال الخيرية وتشجيع الـمواهب الفنية والإنماء الثقافي والتوجيه العلـمي والعمل على كلّ ما من شأنه خدمة الشؤون الـمذكورة كافة ورفع مستوياتها بما في ذلك الإهتمام بقطاع العلوم الـمهنية والتقنية.

9 ـ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق الـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات والـمراحل والـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية الإبتدائية والـمتوسطة والثانوية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والـمهني بجميع مستوياته بما في ذلك الـمعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز التعليم الجامعي وإلقاء الـمحاضرات الثقافية والـمؤتمرات العلـمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية، الـمساهمة في إقامة دورات للتدريب الـمهني الـمعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل.

10 ـ الإهتمام بتعليم الأيتام من أبناء الشعب الفلسطيني من ذوي الحالات والإحتياجات الخاصة والحالات الإجتماعية الصعبة وإقامة مركز لرعايتهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ـ تأمين الخدمات الطبية والإنسانية والرعاية الصحية للـمرضى والـمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني.

2 ـ تعزيز كفاءة وقدرة الطاقم الطبي من أطباء وممرضين ومسعفين وكافة العاملين في القطاع الطبي في الـمستشفيات والـمراكز والهيئات الطبية الفلسطينية.

3 ـ تحسين جودة الرعاية الصحية والإجراءات الطبية التي يتلقاها الأفراد في الـمراكز الطبية الفلسطينية.

4 ـ نشر التوعية الطبية والصحية والوقائية بين أبناء الشعب الفلسطيني داخل وخارج الـمخيمات الفلسطينية.

5 ـ توفير الـمعدات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لدعم الرعاية الطبية التي يتلقاها الـمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني.

6 ـ تعزيز الأبحاث الطبية وتطويرها من خلال تمويل الأبحاث وتشجيع الباحثين على العمل في هذا الـمجال.

7 ـ عقد الندوات والدورات التدريبية التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة \الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي