All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1801 09/12/2024

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 741 تاريخ 6/6/2023 للجمعية الـمسماة: «جمعية بيروت 26» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1801
Date
09/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3167-3168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1801 تاريخ 09/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقــم 741 تـــاريـــخ 6/6/2023,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية بيروت 26» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11222 تاريخ 8/8/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

"جمعية بيروت 26" الحائزة على بيان العـلـم والخبر رقم 741 تاريخ 6/6/2023

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: "جمعية رؤية بيروت"

بدلاً من:

«جمعية بيروت 26»

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي