المادة 1
يعدّل تصنف النادي الشعبي «النادي الرياضي» مركزه: عين يعقوب، قضاء: عكار، محافظة: الشمال، ويُحوّل الى فئة الجمعيات الرياضية.
قرار Decision No. 255 05/12/2024
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على العلـم والخبر رقم 327/اد تاريخ 29/7/1969 (ترخيص الجمعية(
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2278/د تاريخ 4/9/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني على الـمنشآت الجمعية تاريخ 13/11/2024
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يعدّل تصنف النادي الشعبي «النادي الرياضي» مركزه: عين يعقوب، قضاء: عكار، محافظة: الشمال، ويُحوّل الى فئة الجمعيات الرياضية.
يُرخص للجمعية بممارسة الألعاب: «كرة الطائرة ـ كرة الطاولة»
على الجمعية الـمصنفة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحدّدة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الإنضمام الى أي إتحاد، يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس