All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1802 10/12/2024

تأسيس جمعية بإسم: «مية أهلا» مركزها: غوسطا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1802
Date
10/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1802 تاريخ 10/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مية أهلا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10070 تاريخ 13/7/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مية أهلا"

مركزها: غوسطا ــ شارع مار سمعان ــ منطقة غوسطا العقارية ــ العقار رقم 384 ــ ملك انطوان منصور خويري وأمال نسيب الشدياق ــ قضاء كسروان

غايتها: 1 ـ إقامة الإحتفالات والـمهرجانات.

2 ـ تقديم منح لأي غرض خيري آخر على النحو الذي تحدده هيئتها.

3 ـ تشجيع العمل الثقافي ــ الفني ــ السياحي والييئي.

4 ـ الـمحافظة على البيئة جمالا وصحة ونظافة.

5 ـ إقامة مشاريع إنمائية خيرية.

6 ـ الإهتمام بالأعمال اليدوية والفنية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رامي جورج باسيل

سامر لويس الزيناتي

سام نديم قزيلي

منى انطوان نخله

جاد يوسف شهوان

جاك بطرس مناسا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي رامي جورج باسيل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي