ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية براكل» "BRAKLE ASSOCIATION" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2974 تاريخ 21/2/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بعلبك ــ الشارع العام ــ ملك فؤاد الطفيلي.
غايتها: 1 ـ رفع الـمستوى الـمعيشي والإنمائي والفكري.
2 ـ العمل على نشر الـمعرفة والوعي حول القضايا البيئية.
3 ـ العمل على حماية البيئة والقيام بحملات التوعية والـمشاريع البيئية.
4 ـ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والنشاطات بغرض نشر الـمعرفة والوعي الإنساني البنّاء.
5 ـ إنشاء الـمعاهد وفتح الـمدارس والـمؤسسات الثقافية والتربوية القادرة على توفير الـمعرفة والعلـم لأبناء الـمجتمع.
6 ـ تنمية الحس الوطني لدئ فئات الـمجتمع اللبناني وتحصين العيش الـمشترك بين مختلف الطوائف من خلال الحوار الدائم والإنفتاح الـمتواصل والتفاعل الإقتصادي.
7 ـ مكافحة الآفات الإجتماعية في حالات إدمان كحول ومخدرات.
8 ـ تنمية الـمواهب والقدرات والهوايات لدى الشباب.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فؤاد سعيد الطفيلي
هدى سهيل الأطرش
سمر علي شحاده
ملاك محمود حسين فنيش
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر علي شحاده.
"جمعية براكل"BRAKLE ASSOCIATION}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الأول 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي