All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1934 30/12/2024

بيان العلـم والخبر رقم: 1079 تاريخ 18/9/2008 وتعديليه برقم 2221 تاريخ 1/12/2009 ورقم 1495 تاريخ 4/8/2014 للجمعية الـمسماة: «الجمعية النسائية الخيرية لساحل الـمتن الجنوبي» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1934
Date
30/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 86-87
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1934 تاريخ 30/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقــم 1079 تــاريـــخ 18/9/2008 وتعديليه برقم 2221 تاريخ 1/12/2009 ورقم 1495 تاريخ 4/8/2014،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية النسائية الخيرية لساحل الـمتن الجنوبي» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الادارية الـمشتركة برقم 1190 تاريخ 21/1/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«الجمعية النسائية الخيرية لساحل الـمتن الجنوبي» الحـائـزة عـلـى بـيـان العـلـم والخبر رقم 1079 تاريخ 18/9/2008 وتعديليه برقم 2221 تاريخ 1/12/2009 ورقم 1495 تاريخ 4/8/2014

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الغبيري ــ شارع درغام ــ قرب مستشفى الساحل ــ ملك عصام درغام ــ قضاء بعبدا.

بدلاً من:

الغبيري ــ طريق الـمطار ــ مفرق حارة حريك ــ حي السهل ــ بناية حلـمي عويدات ــ ملك جلال علامه ــ قضاء بعبدا.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي