All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1807 10/12/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جسور للإنماء والتطوير» مركزها: حلبا ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1807
Date
10/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3169-3170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1807 تاريخ 10/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جسور للإنماء والتطوير» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5642 تاريخ 13/5/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جسور للإنماء والتطوير.

مركزها: حلبا ــ شارع الضهر ــ العقار رقم 1781 ــ القسم رقم 11 ــ بلوك A ــ ملك عبدالله الياس شلهوب ــ الطابق الأرضي ــ قضاء

عكار.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

1 ـ السعي الى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية العادلة والـمستدامة في الـمجتمعات الـمحلية وتعزيز الوعي البيئي ودعم مشاريع الطاقة الـمتجددة.

2 ـ التدريب والتوعية وخلق فرص عمل ومن ثم رفع مستوى الدخل وتعزيز العدالة الإجتماعية والـمساواة من خلال تقديم الدعم والفرص للأقل حظا والـمهمشين في الـمجتمع وتوفير الدعم الـمالي والإجتماعي للـمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة لتحسين جودة حياتهم ومكافحة الظلـم والإستغلال وحماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة صحية وآمنة لنموهم.

3 ـ العمل على الـمساعدة الإنسانية والإجتماعية وإنشاء وإدارة الـمستوصفات الطبية بالتعاون مع الجهات الـمختصة ومكافحة الفقر الـمدقع وتشجيع التمكين الإقتصادي للفرد والعائلة من خلال برامج التمويل الريادي وتحفيز ريادة الأعمال ودعم النشاطات الثقافية والتربوية وإنشاء وإدارة الـمدارس والـمعاهد الفنية والكليات.

4 ـ ريادة الأعمال، دعم وتنمية الأعمال والنشاطات الترفيهية وتشجيع الإبتكار والبحث العلـمي في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والأنشطة الزراعية.

5 ـ القيام بالتنفيذ والـمساعدة في الأعمال الخدماتية واللوجستية بشكل عام وتعزيز الشراكات الـمحلية والدولية لتبادل الخبرات والـموارد وتحقيق أكبر فعالية في تحقيق الأهداف الخيرية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. جورج الياس شلهوب

مصطفى خالد الحاج

احلام مروان الخوري

هاله رفيع بشور

الياس نعمة الله نعمة

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى خالد الحاج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمـاليـة ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قـبـل وزارة الـمـالـيـة خـلال مـهـلـة شـهـريـن من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي