المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جسور للإنماء والتطوير.
مركزها: حلبا ــ شارع الضهر ــ العقار رقم 1781 ــ القسم رقم 11 ــ بلوك A ــ ملك عبدالله الياس شلهوب ــ الطابق الأرضي ــ قضاء
عكار.
غايتها: تهدف الجمعية الى:
1 ـ السعي الى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية العادلة والـمستدامة في الـمجتمعات الـمحلية وتعزيز الوعي البيئي ودعم مشاريع الطاقة الـمتجددة.
2 ـ التدريب والتوعية وخلق فرص عمل ومن ثم رفع مستوى الدخل وتعزيز العدالة الإجتماعية والـمساواة من خلال تقديم الدعم والفرص للأقل حظا والـمهمشين في الـمجتمع وتوفير الدعم الـمالي والإجتماعي للـمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة لتحسين جودة حياتهم ومكافحة الظلـم والإستغلال وحماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة صحية وآمنة لنموهم.
3 ـ العمل على الـمساعدة الإنسانية والإجتماعية وإنشاء وإدارة الـمستوصفات الطبية بالتعاون مع الجهات الـمختصة ومكافحة الفقر الـمدقع وتشجيع التمكين الإقتصادي للفرد والعائلة من خلال برامج التمويل الريادي وتحفيز ريادة الأعمال ودعم النشاطات الثقافية والتربوية وإنشاء وإدارة الـمدارس والـمعاهد الفنية والكليات.
4 ـ ريادة الأعمال، دعم وتنمية الأعمال والنشاطات الترفيهية وتشجيع الإبتكار والبحث العلـمي في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والأنشطة الزراعية.
5 ـ القيام بالتنفيذ والـمساعدة في الأعمال الخدماتية واللوجستية بشكل عام وتعزيز الشراكات الـمحلية والدولية لتبادل الخبرات والـموارد وتحقيق أكبر فعالية في تحقيق الأهداف الخيرية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. جورج الياس شلهوب
مصطفى خالد الحاج
احلام مروان الخوري
هاله رفيع بشور
الياس نعمة الله نعمة
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى خالد الحاج.