المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمادة 90 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024).
قرار Decision No. 1311 31/12/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لاسيما الـمادة 36 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لا سيما الـمادة 90 منه،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيدجورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
وبعد اسـتـشـارة مجـلـس شورى الدولة (الرأي رقم 2 /2024 - 2025 تاريخ 22/10/2024)،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمادة 90 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024).
خلافا لأي نص آخر، تعفى من الضريبة على الرواتب والأجور، كما تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات أصحاب العمل الـمكلفين على أساس الربح الحقيقي، التعويضات التي تعطى للـمستخدمين والعمال نتيجة صرفهم من الخدمة أو استقالتهم، خلال الفترة الـممتدة من 1522024 ولغاية 31-12-2025، حـتـى ولـو تـجـاوزت الحـدود الـمنصوص عليها فـي القوانين النافذة فـي لبنان.
لا تدخل ضمن تعويضات الصرف الإضافية الـمعفاة من الضريبة الـمبالغ الأخرى التي يمكن أن تسدد للأفراد كتعويض إنذار وبدل إجازات إدارية.
تبقى تعويضات الصرف الإضافية التي تتجاوز الحدود الـمنصوص عليها في القوانين النافذة في لبنان التي أعطيت للـمستخدمين والعمال في الفترة الفاصلة ما بين 1/10/2022 و14/2/2024 والتي ستعطى اعتبارا من 1/1/2026، خاضعة للضريبة على الرواتب والأجور وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء، ولا تعتبر من الأعباء الـمقبولة التنزيل من واردات أرباب العمل الـمـكـلـفـيـن على اساس الربح الحقيقي.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.
31 كانون الأول 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل