المادة 1
يتوجب على جميع الـمكلفين الـملزمين بتقديم التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1)، تقديم هذا التصريح إلكترونيا عبر النظام الضريبي الإلكتروني، ابتداء من أعمال سنة 2023.
قرار Decision No. 5 03/01/2025
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على البند السادس من الـمادة 38 من القانون رقم 44/2008 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) الذي ينص على أنه يمكن لوزير الـمالية إلزام بعض فئات الـمكلفين الخاضعين للتكليف الذاتي، تقديم تصاريحهم وبياناتهم الضريبية بواسطة البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة متطورة أخرى،
بناء على الـمواد 64، 65 و66 مـن القرار رقم 453/1 تاريخ 22/04/2009 الـمتعلقة بتحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية)،
بناء على القرار رقم 1294/1 تاريخ 24/12/2024 الذي مدد لغاية 31/01/2025 مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع ولـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص،
بناء على الإعلام رقم 3194/ص1 تاريخ 21/12/2023،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيدجورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يتوجب على جميع الـمكلفين الـملزمين بتقديم التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1)، تقديم هذا التصريح إلكترونيا عبر النظام الضريبي الإلكتروني، ابتداء من أعمال سنة 2023.
يمكن للـمكلفين غير الحائزين على الـمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم الـمستخدم، كلـمة السر والرمز السري)، الدخول الى موقع وزارة الـمالية التالي: (eservices.finance.gov.lb)، وتعبئة النموذج الـمعتمد للتسجيل «طلب تسجيل شخص حقيقي» وإرساله إلكترونيا.
تقوم دائرة خدمات ومعلومات الـمكلفين الـمركزية ودوائر وفروع خدمات الـمكلفين التابعة لـمديرية الواردات وللـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات، بتزويد الـمكلفين بالـمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم الـمستخدم، كلـمة السر والرمز السري) التي تخولهم استعمال خدمة التصريح الإلكتروني.
تتوقف شركة بريد لبنان ش.م.ل عن استلام التصاريح الورقية (النموذج ف1) اعتبارا من سنة أعمال 2023، باستثناء الـمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة، والـمكلفين الذين تقدموا بتصريح توقف عن العمل اعتبارا من السنة التي تم خلالها التوقف عن العمل.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
3 كانون الثاني 2025 وزير الـمالية يوسف الخليل