All legislation

قرار Decision No. 238 16/12/2024

تبنيد رقم 902 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام الـمنسق

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
16/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3170-3171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 16/12/2024
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما الـمادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،

بناء على الطلب الـمقدم من شركة مركز بورشه لبنان ش.م.ل.، تاريخ 12 حزيران 2024،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 3 كانون الأول 2024،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 13080 ــ 2552/2024، تاريخ 11 أيلول 2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

نبند السيارات السياحية الهجينة الجديدة، ماركة {Porsche}، طرازات:

في البند التعريفي 8703.40.90، الـمقترن بمعدل رسم جمركي نسبته %5 من القيمة ورسم استهلاك داخلي نسبته %15 من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع نسبته %3 من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم، بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، وذلك عملا بالقاعدتين الأولى والسادسة من القواعد العامة لتفسير النظام الـمنسق.

إن السيارات موضوع البحث عبارة عن سيارات سياحية جديدة مجـهـزة بـمـحـرك بنزين ومحرك كهربائي مثبت على العمود الـمـرفـقـي للسيارة ومدمج في علبة تـغـيـيـر السـرعـات أو التروس، ومزودة ببطارية ليثيوم إضافية بقوة 400 فولت، بالإِضافة الى جهاز eTurbo يستعمل لتزويد البطارية والـمحرك الكهربائي بطاقة كهربائية لإعطاء قوة دفع إضافية.

وعليه، فإن السيارات مدار البحث هي من السيارات الهجينة الخفيفة الـمشمولة ضمن مـواصـفـات السـيـارات الهـجـيـنـة الـمـنـصـوص عـنـهـا فـي الشروحات التفسيرية للبند 87.03 التالي نصها.

911 Carrera GTS --911 Carrera GTS Cabriolet -- 911 Carrera 4 GTS --

911 Carrera 4 GTS Cabriolet -- 911 Targa 4 GTS.

Vehicles, which have the combination of an internal combustion piston engine and one or more electric motors, are known as {Hybrid Electric Vehicles (HEVs)}. For the purpose of mechanical propulsion, these vehicles draw energy from both a consumable fuel and an electrical energy/power storage device (e.g., electric accumulator, capacitor, flywheel/generator). There are various types of Hybrid Electric Vehicles (HEVs), which can be differentiated by their powertrain configuration (such as, parallel hybrids, series hybrids, power--split or series--parallel hybrids) and degree of hybridization (i.e., full hybrids, mild hybrids and plug--in hybrids).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 16 كانون الأول 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكّي عضو مناوب عضو وسام الغوش غراسيا القزي