All legislation

قرار Decision No. 982 11/12/2024

تجديد الاعتراف ببرنامج دبلوم التعليم في «تعليم الفئة العمرية 3­12 سنة» في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية

Type
قرار · Decision
Number
982
Date
11/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 94-95
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 982 تاريخ 11/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 24/25/2002 تاريخ 10/5/2002 (شهادة الدبلوم في التعليم الإبتدائي)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 3/2023 تاريخ 10/2/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُستعاض عن القرار الـمبدئي رقم 24/25/2002 تاريخ 10/5/2002 (شهادة الدبلوم في التعليم الإبتدائي) بما هو محدد في الـمواد اللاحقة.

المادة 2

تعتبر شهادة دبلوم التعليم في «تعليم الفئة العمرية 3­12 سنة» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في «تعليم الفئة العمرية 3ــ12 سنة»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2024-2025:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في التربية في رياض الأطفال/تربية الطفولة الـمبكرة أو في التعليم الابتدائي،

3- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4- أن لا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

5- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد في علوم التربية في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة تدريب عملي في مؤسسات التعليم العام ما قبل الجامعي، لا تقل مدته عن 8 أسابيع عمل، وبعدد ساعات لا يقل عن /120/ ساعة،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في علوم التربية في الاختصاص من ضمن لائحة تحددها الكلية،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في تعليم الـموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /12/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1352/2022 تاريخ 6/3/2023 و13/4/2023، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج فـي الاخـتـصـاص الـمـذكـور قبل العام الجامعي 2024-2025:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في التربية في رياض الأطفال/تربية الطفولة الـمبكرة أو في التربية في التعليم الابتدائي،

3- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4- أن لا يقل عدد أرصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

5- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /6/ أرصدة إلزامية في مواد في علوم التربية في الاختصاص،

ــ /15/ رصيدا اختياريا في مواد في تعليم الـموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /21/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.&#5

المادة 3

يسري القرار الـمبدئي رقم 24/25/2002 تاريخ 10/5/2002 على الطلاب الذين التحقوا لـمتابعة البرنامج في اختصاص «التعليم الابتدائي» قبل العام الجامعي 2024ــ2025، على أن يعتمد للاعتراف بهذه الشهادة الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 2.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين الـمرفقين ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره \غير أساسي.

المادة 5

تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/12/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي