انذار Formal notice No. 20002 24/12/2024
انذار بضريبة الاملاك المبنية
- Type
- انذار · Formal notice
- Number
- 20002
- Date
- 24/12/2024
- Official Gazette
- Issue 52, 26/12/2024, p. 3171
- Status
- In force
- Cite as
- انذار رقم 20002 تاريخ 24/12/2024
- Source
- Lebanese University
انذار رقم 2000002
ان رئيس دائرة التحصيل في الـمصلحة الـمالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان يدعو جميع الـمكلفين:
ــ بضريبة الأملاك الـمبنية غير الـملزمين قانونا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة 2017.
الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير مسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مهلة شهر من اليوم التالي لنشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية.
يعتبر هذا الاعلان، فيما يتعلق بكافة التكاليف الـمتعلقة بالـمكلفين الـمبنيين أعلاه والصادرة لغاية 31/12/2017، قاطعا لعامل مرور الزمن عملا بأحكام الفقرة السادسة من الـمادة 27 من قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاتها.