All legislation

انذار Formal notice No. 20002 24/12/2024

انذار بضريبة الاملاك المبنية

Type
انذار · Formal notice
Number
20002
Date
24/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
انذار رقم 20002 تاريخ 24/12/2024
Source
Lebanese University

انذار رقم 2000002

ان رئيس دائرة التحصيل في الـمصلحة الـمالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان يدعو جميع الـمكلفين:

ــ بضريبة الأملاك الـمبنية غير الـملزمين قانونا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة 2017.

الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير مسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مهلة شهر من اليوم التالي لنشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية.

يعتبر هذا الاعلان، فيما يتعلق بكافة التكاليف الـمتعلقة بالـمكلفين الـمبنيين أعلاه والصادرة لغاية 31/12/2017، قاطعا لعامل مرور الزمن عملا بأحكام الفقرة السادسة من الـمادة 27 من قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاتها.