انذار Formal notice No. 70002 11/12/2024
انذار بضريبة الاملاك المبنية
- Type
- انذار · Formal notice
- Number
- 70002
- Date
- 11/12/2024
- Official Gazette
- Issue 52, 26/12/2024, p. 3172
- Status
- In force
- Cite as
- انذار رقم 70002 تاريخ 11/12/2024
- Source
- Lebanese University
انذار رقم 7000002
ان رئيس دائرة التحصيل في الـمصلحة الـمالية الإقـلـيـمـيـة فـي مـحـافـظـة عكار يدعو جميع الـمكلفين:
ــ بضريبة الأملاك الـمبنية غير الـملزمين قانونا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة 2019.
الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير مسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مهلة شهر من اليوم التالي لنشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية.
يعتبر هذا الاعلان، فيما يتعلق بكافة التكاليف الـمتعلقة بالـمكلفين الـمبنيين أعلاه والصادرة لغاية 2019/12/31، قاطعا لعامل مرور الزمن عملا بأحكام الفقرة السادسة من الـمادة 27 من قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاتها.