المادة 1
يُرخص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في «التمريض» للعام الدراسي 2024-2025.
قرار Decision No. 994 12/12/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح إذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 3143 تاريخ 28/5/2018 (الترخـيـص لـمطرانية الروم الارثوذكس ــ بيروت بإنشاء جامعة باسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2024 تاريخ 30/9/2024، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية (الـمرفق ربطا)،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك لبنان والـمهجر رقم 39/24/LG/000010 تاريخ 9/12/2024 بقيمة /104.550/ دولار أميركي (فقط ماية وأربعة آلاف وخمسماية وخمسون دولارا أميركيا لا غير).
يقرر ما يأتي:
يُرخص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في «التمريض» للعام الدراسي 2024-2025.
على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج في الاختصاص الـمذكور أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليُصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/12/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي