المادة 1
يُرخص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا مباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في «الإدارة الفندقية» في فرع بحمدون للعام الجامعي 2024-2025.
قرار Decision No. 1008 16/12/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 677 تاريخ 28/8/2007 (تحويل معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا الى الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على الـمرسوم رقم 887 تاريخ 25/2/2022 (الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا باستحداث فرع جغرافي في بحمدون)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2024 تاريخ 30/9/2024، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت رقــــم GC017491 بــتــاريــخ 27/11/2024 بقيمة /156.000/ د.أ. (فقط مئة وستة وخمسون ألف دولارا أميركيا لا غير)،
يقرر ما يأتي:
يُرخص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا مباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في «الإدارة الفندقية» في فرع بحمدون للعام الجامعي 2024-2025.
على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج في الاختصاص الـمذكور أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جـزءا لا يـتـجـزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليُصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.
يُـنـشـر هـذا القـرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/12/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي