All legislation

قرار Decision No. 1021 17/12/2024

تعديل اسم كلية القديس جاورجيوس للاختصاصات الطبية في جامعة البلـمند

Type
قرار · Decision
Number
1021
Date
17/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1021 تاريخ 17/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بإنشاء جامعة البلـمند التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر الـمشرق للروم الأرثوذكس)،

بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (التـرخـيـص بإنـشـاء بـعـض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2024 تاريخ 30/9/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «كلية القديس جاورجيوس للاختصاصات الطبية» في جامعة البلـمند ليصبح «كلية الاختصاصات الطبية»، وذلك ريثما يصدر الـمرسوم اللازم.

المادة 2

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/12/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي