المادة 1
يُعدل اسم «كلية القديس جاورجيوس للاختصاصات الطبية» في جامعة البلـمند ليصبح «كلية الاختصاصات الطبية»، وذلك ريثما يصدر الـمرسوم اللازم.
قرار Decision No. 1021 17/12/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بإنشاء جامعة البلـمند التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر الـمشرق للروم الأرثوذكس)،
بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (التـرخـيـص بإنـشـاء بـعـض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2024 تاريخ 30/9/2024،
يقرر ما يأتي:
يُعدل اسم «كلية القديس جاورجيوس للاختصاصات الطبية» في جامعة البلـمند ليصبح «كلية الاختصاصات الطبية»، وذلك ريثما يصدر الـمرسوم اللازم.
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/12/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي