All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 24/12/2024

تعديل القرار الـمبدئي رقم 1/2019 الـمتعلق بمعادلة شهادة الثانوية العامة الزراعية /الشهادة الـمهنية الزراعية/ الشهادة الفنية الزراعية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
24/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 24/12/2024
Source
Lebanese University

إن لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية،

بناء على صلاحياتها القانونية

وبعد الـمداولة بحسب الأصول، تمّ إقراره في الجلسة رقم 10 تاريخ 19/04/2024

تقرر ما يأتي:

يُعدل القرار رقم 1/2019 الـمتخذ في الجلسة الـمنعقدة رقم 21 تاريخ 11/07/2019 والـمصادق عليه من قِبل وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 30/09/2019، ويُستبدل بالقرار الآتي:

تعتبر شهادة إنهاء الـمرحلة الثانوية في اختصاصات العلوم الزراعية على أنواعها والصادرة من مدارس ومؤسسات تعليمية من خارج لبنان، معادلة للبكالوريا الفنية الزراعية اللبنانية،

ويمكن لصاحب العلاقة متابعة الدراسة وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء.