المادة 1
يُعدل إسم جمعية «الجمعية الرياضية لـمستخدمي سكة الحديد والـمرفأ» مركزها: الـمعلقة قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، ليصبح: «نادي السكة الرياضي ـ الـمعلقة".
قرار Decision No. 216 03/10/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/12/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلـم والخبر رقم 432 تاريخ 24/3/1945 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2373/د تاريخ 11/9/2024
بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 28/6/2024
وبعد اقتراح الـمدير العام بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يُعدل إسم جمعية «الجمعية الرياضية لـمستخدمي سكة الحديد والـمرفأ» مركزها: الـمعلقة قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، ليصبح: «نادي السكة الرياضي ـ الـمعلقة".
ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس