All legislation

قرار Decision No. 216 03/10/2024

تغيير إسم جمعية «الجمعية الرياضية لـمستخدمي سكة الحديد والـمرفأ» لتصبح جمعية «نادي السكة الرياضي ـ الـمعلقة»

Type
قرار · Decision
Number
216
Date
03/10/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 216 تاريخ 03/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/12/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلـم والخبر رقم 432 تاريخ 24/3/1945 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2373/د تاريخ 11/9/2024

بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 28/6/2024

وبعد اقتراح الـمدير العام بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل إسم جمعية «الجمعية الرياضية لـمستخدمي سكة الحديد والـمرفأ» مركزها: الـمعلقة قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، ليصبح: «نادي السكة الرياضي ـ الـمعلقة".

المادة 2

ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس