All legislation

قرار Decision No. 236 05/11/2024

نقل مقر جمعية: «نادي إن إس إي ـ إلـ بي NSA-LB» من منطقة برّ الياس قضاء زحلة، الى منطقة ذوق مصبح قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
236
Date
05/11/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 236 تاريخ 05/11/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلـم والخبر رقم 473/اد تاريخ 11/11/1966 وتعديلاته (ترخيص نادي جوبيتر الـمعدل باسمه بنادي إن إس إي ــ إلـ بي)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 555/د تاريخ 7/3/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 2/9/2024

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ينقل مقرّ جمعية «نادي إن إس إي ـ إلـ بي NSA-LB» من بلدة: برّ الياس قضاء: زحلة محافظة: البقاع، الى بلدة: ذوق مصبح قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

إن اللعبة الـمرخص للجمعية بمزاولتها هي لعبة كرة السلة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس