المادة 1
ينقل مقرّ جمعية «نادي إن إس إي ـ إلـ بي NSA-LB» من بلدة: برّ الياس قضاء: زحلة محافظة: البقاع، الى بلدة: ذوق مصبح قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 236 05/11/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلـم والخبر رقم 473/اد تاريخ 11/11/1966 وتعديلاته (ترخيص نادي جوبيتر الـمعدل باسمه بنادي إن إس إي ــ إلـ بي)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 555/د تاريخ 7/3/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 2/9/2024
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،
يقرر ما يلي:
ينقل مقرّ جمعية «نادي إن إس إي ـ إلـ بي NSA-LB» من بلدة: برّ الياس قضاء: زحلة محافظة: البقاع، الى بلدة: ذوق مصبح قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
إن اللعبة الـمرخص للجمعية بمزاولتها هي لعبة كرة السلة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس