All legislation

قرار Decision No. 246 19/11/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة القوس والنشاب

Type
قرار · Decision
Number
246
Date
19/11/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 246 تاريخ 19/11/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصةللجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب الـمسجل بالرقم 2664/د تاريخ 15/11/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة القوس والنشاب، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعادة

2 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة

3 ــ نادي سان جورج ــ حملايا

ب. محافظة بيروت:

4 ــ نادي شباب مار الياس

5 ــ نادي الصفاء الرياضي

6 ــ نادي فيراج أكاديمي

ج. محافظة الشمال:

7 ــ نادي الكورة للقوس الرياضي ــ كفرعقا

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس