إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصةللجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب الـمسجل بالرقم 2664/د تاريخ 15/11/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،
يقرر ما يلي:
المواد
تُحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة القوس والنشاب، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعادة
2 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة
3 ــ نادي سان جورج ــ حملايا
ب. محافظة بيروت:
4 ــ نادي شباب مار الياس
5 ــ نادي الصفاء الرياضي
6 ــ نادي فيراج أكاديمي
ج. محافظة الشمال:
7 ــ نادي الكورة للقوس الرياضي ــ كفرعقا
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس